العلامة الحلي
98
منتهى المطلب ( ط . ج )
لزمه فدية « 1 » . والجواب : المنع من الملازمة ؛ لأنّ الإزالة هاهنا في الحقيقة منسوبة إلى الآمر . الرابع : لو حلق المحلّ أو المحرم شعر المحرم بغير إذنه ، فلا فدية عليه ، وفصّل الشافعيّ فقال : إن كان مكرها أو نائما ، وجبت الفدية على الحالق على أحد القولين . وقال في الآخر : تجب على المحرم ، ويرجع بها على الحالق « 2 » ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » . واختلف أصحاب أبي حنيفة ، فقال أكثرهم : لا يرجع على المحلّ « 4 » ، وقال أبو حازم : يرجع « 5 » . وبالقول الأوّل للشافعيّ قال مالك « 6 » ، وأحمد « 7 » . وإن كان ساكتا ، اختلف أصحاب الشافعيّ ، فمنهم من قال : إنّه كالمكره ؛ لأنّ السكوت لا يجري مجرى الأمر ، ولهذا لو أتلف عليه شيء وهو ساكت فإنّه يضمنه ، ولا يكون سكوته بمنزلة الإذن في الإتلاف .
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 72 - 73 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، تبيين الحقائق 2 : 360 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 302 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 345 - 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 - 470 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 73 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 162 ، شرح فتح القدير 2 : 447 - 448 ، تبيين الحقائق 2 : 361 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 73 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، شرح فتح القدير 2 : 448 - 449 ، تبيين الحقائق 2 : 361 ، حلية العلماء 3 : 302 - 303 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 193 ، حلية العلماء 3 : 303 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 302 ، المجموع 7 : 350 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 . ( 7 ) المغني 3 : 530 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 273 ، الكافي لابن قدامة 1 : 562 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 195 ، الإنصاف 3 : 458 .